All legislation

مرسوم Decree No. 2906 08/05/2000

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع اشغال انشاء بحيرة في بلدة اليمونة- محافظة البقاع- قضاء بعلبك من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2906
Date
08/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1560-1561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2906 تاريخ 08/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع اشغال انشاء بحيرة في بلدة اليمونة- محافظة البقاع - قضاء بعلبك- من المنافع العامة,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال إنشاء بحيرة في بلدة اليمونة­ محافظة البقاع­ قضاء بعلبك­ من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي