المادة 1
مادة 1: عين السيد إبراهيم سمير بطرس المولود في برج حمود بتاريخ 7 كانون الأول 1966 عضواً في هيئة الصندوق المركزي للمهجرين بدلاً من العضو المستقيل السيد كمال سماحة.
مرسوم Decree No. 2921 10/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 193 تاريخ 04/01/1993
(انشاء صندوق مركزي للمهجرين),
بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993
(تحديد شروط تعيين ومهام وصلاحيات هيئة
الصندوق المركزي للمهجرين)
بناء على المرسوم رقم 2808 تاريخ 14/04/2000
(قبول استقالة عضوين من هيئة الصندوق المركزي
للمهجرين)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/03/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد إبراهيم سمير بطرس المولود في برج حمود بتاريخ 7 كانون الأول 1966 عضواً في هيئة الصندوق المركزي للمهجرين بدلاً من العضو المستقيل السيد كمال سماحة.
مادة 2: ينتهي تعيين السيد إبراهيم بطرس المذكور أعلاه بانتهاء ولاية هيئة الإدارة الحالية للصندوق.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم