All legislation

مرسوم Decree No. 2921 10/05/2000

تعيين السيد ابراهيم سمير بطرس عضو في هيئة ادارة الصندوق المركزي للمهجرين بدلا من السيد كمال سماحة المستقيل.

Type
مرسوم · Decree
Number
2921
Date
10/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1542-1543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2921 تاريخ 10/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 193 تاريخ 04/01/1993

(انشاء صندوق مركزي للمهجرين),

بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993

(تحديد شروط تعيين ومهام وصلاحيات هيئة

الصندوق المركزي للمهجرين)

بناء على المرسوم رقم 2808 تاريخ 14/04/2000

(قبول استقالة عضوين من هيئة الصندوق المركزي

للمهجرين)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/03/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد إبراهيم سمير بطرس المولود في برج حمود بتاريخ 7 كانون الأول 1966 عضواً في هيئة الصندوق المركزي للمهجرين بدلاً من العضو المستقيل السيد كمال سماحة.

المادة 2

مادة 2: ينتهي تعيين السيد إبراهيم بطرس المذكور أعلاه بانتهاء ولاية هيئة الإدارة الحالية للصندوق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم