المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الطفل Children Association». مركزها: الدكوانة ـ حي مار الياس ـ ملك وقف مار الياس للروم الكاثوليك ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تعمل الجمعية على الاهتمام بالطفل بشكل عام وتأمين سبل عيش كريم وأفضل للأطفال والأولاد اللبنانيين المحتاجين وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 2 ـ المساعدة في تأمين وتسهيل العلاج الطبي والخدمة الاجتماعية للأطفال والأولاد المرضى. 3 ـ المساهمة والمساعدة في تأمين الإعانة المدرسية للأطفال والأولاد التلامذة وإدخالهم وتسجيلهم في المدارس. 4 ـ المساهمة في تأمين العلاج والخدمات المتخصصة الخاصة بالأطفال والأولاد المعاقين وتأمين الأدوية المناسبة لهم. 5 ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مؤسسات تربوية صحية ثقافية. 6 ـ القيام بجميع الأعمال الإنسانية والاجتماعية والخيرية ومساعدة الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي ينطبق هدفها مع هذه الأهداف على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: حكمة كريم توما فريدة ألبير مارون أنطوان مارون فلادمير ميشال عبوش أليس حميد قيصر الدويهي مدلان نقولا الشمالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فلادمير ميشال عبوش.