All legislation

علم وخبر Notice of association No. 61 11/05/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الطفل Children Association مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
61
Date
11/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 61 تاريخ 11/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

جمعية الطفل Children Association والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 4862/2

تاريخ 19/11/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الطفل Children Association». مركزها: الدكوانة ـ حي مار الياس ـ ملك وقف مار الياس للروم الكاثوليك ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تعمل الجمعية على الاهتمام بالطفل بشكل عام وتأمين سبل عيش كريم وأفضل للأطفال والأولاد اللبنانيين المحتاجين وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 2 ـ المساعدة في تأمين وتسهيل العلاج الطبي والخدمة الاجتماعية للأطفال والأولاد المرضى. 3 ـ المساهمة والمساعدة في تأمين الإعانة المدرسية للأطفال والأولاد التلامذة وإدخالهم وتسجيلهم في المدارس. 4 ـ المساهمة في تأمين العلاج والخدمات المتخصصة الخاصة بالأطفال والأولاد المعاقين وتأمين الأدوية المناسبة لهم. 5 ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مؤسسات تربوية صحية ثقافية. 6 ـ القيام بجميع الأعمال الإنسانية والاجتماعية والخيرية ومساعدة الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي ينطبق هدفها مع هذه الأهداف على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: حكمة كريم توما فريدة ألبير مارون أنطوان مارون فلادمير ميشال عبوش أليس حميد قيصر الدويهي مدلان نقولا الشمالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فلادمير ميشال عبوش.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 أيار 2000 وزير الداخلية ميشال المر