المادة 1
تقدم طلبات الحماية الجمركية والدعم من قبل الصناعيين الى وزارة الصناعة وفقا للاستمارة المرفقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 5 11/05/2000
ان وزير الصناعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 (احداث وزارة الصناعة)
بناء على اقتراح مدير عام الصناعة,
يقرر ما يأتي:
تقدم طلبات الحماية الجمركية والدعم من قبل الصناعيين الى وزارة الصناعة وفقا للاستمارة المرفقة بهذا القرار.
على الوحدة المخنصة في الوزارة درس الطلبات وتقديم الاقتراحات بشأنها خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ استكمال الملف.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
11 ايار 2000
د. ناصر السعيدي
وزير الصناعة