All legislation

قرار Decision No. 5 11/05/2000

تحديد اصول تقديم طلبات الحماية الجمركية والدعم لدى وزارة الصناعة.

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
11/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 11/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 (احداث وزارة الصناعة)

بناء على اقتراح مدير عام الصناعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تقدم طلبات الحماية الجمركية والدعم من قبل الصناعيين الى وزارة الصناعة وفقا للاستمارة المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

على الوحدة المخنصة في الوزارة درس الطلبات وتقديم الاقتراحات بشأنها خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ استكمال الملف.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

11 ايار 2000

د. ناصر السعيدي

وزير الصناعة