All legislation

مرسوم Decree No. 2964 12/05/2000

تعديل حدود قسم من التصميم التوجيهي العام (تقسيم المناطق) لمنطقة وادي نهر الدامور منطقة المشرف العقارية (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
2964
Date
12/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2964 تاريخ 12/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على المرسوم رقم 855 تاريخ 24/12/1990

(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة

وادي نهر الدامور),

وبعد الاطلاع على كتاب قائمقام الشوف

رقم 726/98 تاريخ 11/02/1998 ,

بناء على قرار المجلس البلدي رقم 47

تاريخ 06/09/1999 ,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ 25/03/1998-

محضر رقم 12-

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 12/04/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل حدود قسم من التصميم التوجيهي العام لمنطقة وادي نهر الدامور المصدق بالمرسوم رقم 855 تاريخ 24/12/1990 الملون بالاصفر والمحدد بالاحرف (أ­ ب­ ج­ د­ هـ­ و­ ز­ ح­ ط­ ي­ ك­ ل­ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك ضمن منطقة المشرف العقارية (قضاء الشوف). يخضع هذا القسم لنظام المنطقة الارتفاقية (B) وللشروط العامة والخاصة المصدقة بالمرسوم المذكور في المادة الاولى اعلاه.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لهذا المرسوم ولا يتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي