ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على المرسوم رقم 855 تاريخ 24/12/1990
(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة
وادي نهر الدامور),
وبعد الاطلاع على كتاب قائمقام الشوف
رقم 726/98 تاريخ 11/02/1998 ,
بناء على قرار المجلس البلدي رقم 47
تاريخ 06/09/1999 ,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 25/03/1998-
محضر رقم 12-
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 12/04/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل حدود قسم من التصميم التوجيهي العام لمنطقة وادي نهر الدامور المصدق بالمرسوم رقم 855 تاريخ 24/12/1990 الملون بالاصفر والمحدد بالاحرف (أ ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك ضمن منطقة المشرف العقارية (قضاء الشوف). يخضع هذا القسم لنظام المنطقة الارتفاقية (B) وللشروط العامة والخاصة المصدقة بالمرسوم المذكور في المادة الاولى اعلاه.
مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لهذا المرسوم ولا يتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي