ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على استدعاء جمعية دار الارقم الخيرية
المسجل بالرقم 1798/12 تاريخ 27/05/1998 والمتضمن
طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عرمون
(قضاء عاليه) باسم "مدرسة البيادر - عرمون"
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية دار الارقم الخيرية مركزها بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية داخلية مختلطة على العقار رقم 3791 من منطقة عرمون العقارية (قضاء عاليه) باسم "مدرسة البيادر عرمون". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون