المادة 1
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 1079 تاريخ 28/1/53 والقرار رقم 197 تاريخ 27/3/85 للسيدة ماري رشيد ابو طعان, بفتح المدرسة الاهلية في حورتعلا (قضاء بعلبك) بسبب وفاة صاحبتها.
مرسوم Decree No. 2938 12/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996
بناء على المرسوم رقم 1079 تاريخ 28/01/1953
(المتضمن الاجازة للسيدة ماري رشيد ابو طعان
بفتح مدرسة خاصة ابتدائية, خارجية, مختلطة,
في ابلح (قضاء زحلة) باسم "مدرسة ماري رشيد
ابو طعان"
بناء على الكتاب رقم 4273 تاريخ 28/04/1953
والقرار رقم 108 تاريخ 17/02/1971 (المتضمن
نقل مقر المدرسة المذكورة الى الكرك (قضاء
زحلة) وتسميتها باسم المدرسة الاهلية),
بناء على القرار رقم 197 تاريخ 27/03/1985
(المتضمن نقل المدرسة المذكورة من الكرك الى
حور تعلا - قضاء بعلبك)
بناء على التحقيقات التي اجرتها محافظة البقاع
رقم 4303/4 تاريخ 22/01/2000 والتي تبين
بنتيجتها ان صاحبة اجازة المدرسة المذكورة
توفيت بتاريخ 11/09/1998
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 1079 تاريخ 28/1/53 والقرار رقم 197 تاريخ 27/3/85 للسيدة ماري رشيد ابو طعان, بفتح المدرسة الاهلية في حورتعلا (قضاء بعلبك) بسبب وفاة صاحبتها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون