All legislation

مرسوم Decree No. 2938 12/05/2000

الغاء الاجازة بفتح مدرسة خاصة في حور تعلا (قضاء بعلبك) باسم المدرسة الاهلية بسبب وفاة صاحبتها

Type
مرسوم · Decree
Number
2938
Date
12/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1556-1557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2938 تاريخ 12/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/1996

بناء على المرسوم رقم 1079 تاريخ 28/01/1953

(المتضمن الاجازة للسيدة ماري رشيد ابو طعان

بفتح مدرسة خاصة ابتدائية, خارجية, مختلطة,

في ابلح (قضاء زحلة) باسم "مدرسة ماري رشيد

ابو طعان"

بناء على الكتاب رقم 4273 تاريخ 28/04/1953

والقرار رقم 108 تاريخ 17/02/1971 (المتضمن

نقل مقر المدرسة المذكورة الى الكرك (قضاء

زحلة) وتسميتها باسم المدرسة الاهلية),

بناء على القرار رقم 197 تاريخ 27/03/1985

(المتضمن نقل المدرسة المذكورة من الكرك الى

حور تعلا - قضاء بعلبك)

بناء على التحقيقات التي اجرتها محافظة البقاع

رقم 4303/4 تاريخ 22/01/2000 والتي تبين

بنتيجتها ان صاحبة اجازة المدرسة المذكورة

توفيت بتاريخ 11/09/1998

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 1079 تاريخ 28/1/53 والقرار رقم 197 تاريخ 27/3/85 للسيدة ماري رشيد ابو طعان, بفتح المدرسة الاهلية في حورتعلا (قضاء بعلبك) بسبب وفاة صاحبتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون