All legislation

علم وخبر Notice of association No. 59 09/05/2000

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل حريقة في كافة المناطق اللبنانية مركزها: وادي العرايش - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
59
Date
09/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1578-1579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 59 تاريخ 09/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة آل حريقة في كافة المناطق

اللبنانية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 5083/2 تاريخ 11/12/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل حريقة في كافة المناطق اللبنانية». مركزها: وادي العرايش ـ بيت المهندس ايلي أسعد حريقة ـ قضاء زحله. غايتها: 1 ـ التعاون الوثيق بين أبناء الأسرة الواحدة أصولاً وفروعاً والمحافظة على مصالحهم وترقية شؤونهم معنوياً ومادياً. 2 ـ رفع شؤون محيطهم ومجتمعهم إلى أرقى درجات التقدم والازدهار. المؤسسون السادة: ايلي أسعد حريقة الياس سليمان أبو ديب إبراهيم قزحيا فرح جورج شفيق بو عكر نايف فارس ملحم طانوس ندره شاهين بطرس داوود حريقه أنطوان جورج شعيا فرحات مخايل مخايل حنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نايف فارس ملحم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 أيار 2000 وزير الداخلية ميشال المر