المادة 1
يصبح اسم الجمعية نايملس لرياضة الرقص، مركزها البوشرية، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان، بدلاً من النايملس لكافة أنواع الرقص.
قرار Decision No. 240 08/05/2000
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
بناء على طلب الجمعية رقم 820/م تاريخ 11/11/1999
بناء على موافقة الجمعية العمومية تاريخ
12/04/2000
بناء على موافقة المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
يصبح اسم الجمعية نايملس لرياضة الرقص، مركزها البوشرية، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان، بدلاً من النايملس لكافة أنواع الرقص.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 أيار 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون