All legislation

قرار Decision No. 240 08/05/2000

تعديل اسم جمعية النايملس لكافة انواع الرقص ليصبح جمعية نايملس لرياضة الرقص

Type
قرار · Decision
Number
240
Date
08/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 240 تاريخ 08/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

بناء على طلب الجمعية رقم 820/م تاريخ 11/11/1999

بناء على موافقة الجمعية العمومية تاريخ

12/04/2000

بناء على موافقة المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصبح اسم الجمعية نايملس لرياضة الرقص، مركزها البوشرية، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان، بدلاً من النايملس لكافة أنواع الرقص.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 أيار 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون