المادة 1
مادة 1: عين السيد موسى جدعون، مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام، مديراً عاماً بالوكالة لتعاونية موظفي الدولة، لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مرسوم Decree No. 2929 12/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14173 تاريخ
29/10/1963 (انشاء تعاونية موظفي الدولة)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966
(تصديق انظمة تعاونية موظفي الدولة),
بناء على كتاب هيئة مجلس الخدمة المدنية
رقم 3831 تاريخ 17/07/1999
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 520 تاريخ 19/04/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/02/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد موسى جدعون، مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام، مديراً عاماً بالوكالة لتعاونية موظفي الدولة، لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم