المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2250000000/ل.ل. (فقط ملياران ومايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية). (ما يعادل 1500000 دولار أميركي). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة إلى المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت ـ اليسار) /2250000000/ل.ل. (فقط ملياران ومايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية).