All legislation

مرسوم Decree No. 2937 12/05/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عرمون (قضاء عاليه) باسم "مدرسة النش ء الجديد"

Type
مرسوم · Decree
Number
2937
Date
12/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2937 تاريخ 12/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة حياة

سليم يحيى المسجل برقم 3939/12 تاريخ 11/08/1997

والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة

في عرمون (قضاء عاليه) باسم "مدرسة النش ء

السليم"

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للآنسة حياة سليم يحيى المولودة عام 1950 في عرمون (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط خارجية, مختلطة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, في عرمون (قضاء عاليه) على العقار رقم/121/ من منطقة عرمون العقارية ملك السيد سليم بن قاسم يحيى باسم "مدرسة النشء السليم". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون