All legislation

قرار Decision No. 883 29/11/1999

اعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم "جمعية السلام الرياضية"

Type
قرار · Decision
Number
883
Date
29/11/1999
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1583-1584
Status
In force
Amended by
قرار رقم 43 تاريخ 19/02/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 883 تاريخ 29/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 1849/ض

تاريخ 23/09/1999

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 5121/2

تاريخ 20/07/1999

بناء للكشف الميداني بتاريخ 19/11/1999

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية السلام الرياضية للسادة: يوسف بشير، سجيع مسعود، عماد منيع، الياس درغم، شارل منيع، أمين بشير، مارلين موسى، شربل موسى، جورج موسى. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن ـ بلدة مشيخا. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد يوسف جورج بشير.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية: السلام الرياضية هي: كرة الطاولة، كرة الطائرة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 تشرين الثاني 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون