ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998
وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 1849/ض
تاريخ 23/09/1999
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 5121/2
تاريخ 20/07/1999
بناء للكشف الميداني بتاريخ 19/11/1999
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية السلام الرياضية للسادة: يوسف بشير، سجيع مسعود، عماد منيع، الياس درغم، شارل منيع، أمين بشير، مارلين موسى، شربل موسى، جورج موسى. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن ـ بلدة مشيخا. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد يوسف جورج بشير.
مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية: السلام الرياضية هي: كرة الطاولة، كرة الطائرة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 تشرين الثاني 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون