All legislation

مرسوم Decree No. 2908 08/05/2000

تصديق تخطيط طريق كفيفان-آسيا (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
2908
Date
08/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2908 تاريخ 08/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ

20/05/1998 القاضي بتكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ مشاريع انمائية في محافظة لبنان الشمالي,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ماده 1: صدق تخطيط طريق كفيفان­ آسيا (محافظة لبنان الشمالي­ قضاء البترون) من الكلم 000+00 الى الكلم 779,62+8 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبين على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي