All legislation

قرار Decision No. 118 05/05/2000

تعديل اسم نقابة اصحاب معاهد ومدارس تعليم المهن الطبية المساعدة في لبنان ليصبح: "نقابة مؤسسات تعليم المهن الطبية المساعدة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
118
Date
05/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1585-1586
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 216 تاريخ 22/05/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 118 تاريخ 05/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 03/04/1952

(تنظيم النقابات) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 77/1 تاريخ 28/08/1999

(تأسيس نقابة اصحاب معاهد ومدارس تعليم المهن

الطبية المساعدة في لبنان),

بناء على الطلب المسجل برقم 1309/3 تاريخ

03/05/2000

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "نقابة اصحاب معاهد ومدارس تعليم المهن الطبية المساعدة في لبنان" ليصبح: "نقابة مؤسسات تعليم المهن الطبية المساعدة في لبنان".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

5 ايار 2000 وزير العمل د. ميشال موسى