المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "نقابة اصحاب معاهد ومدارس تعليم المهن الطبية المساعدة في لبنان" ليصبح: "نقابة مؤسسات تعليم المهن الطبية المساعدة في لبنان".
قرار Decision No. 118 05/05/2000
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 03/04/1952
(تنظيم النقابات) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 77/1 تاريخ 28/08/1999
(تأسيس نقابة اصحاب معاهد ومدارس تعليم المهن
الطبية المساعدة في لبنان),
بناء على الطلب المسجل برقم 1309/3 تاريخ
03/05/2000
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "نقابة اصحاب معاهد ومدارس تعليم المهن الطبية المساعدة في لبنان" ليصبح: "نقابة مؤسسات تعليم المهن الطبية المساعدة في لبنان".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
5 ايار 2000 وزير العمل د. ميشال موسى