All legislation

مرسوم Decree No. 2931 12/05/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الثقافة والتعليم العالي- المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي - لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
2931
Date
12/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2931 تاريخ 12/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادتين 26 منه,

بناء على اقتراح وزيري المالية والثقافة

والتعليم العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/12/1999 و10/05/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد الآتي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.000.000.000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية). إلى: الباب 28 ـ وزارة الثقافة والتعليم العالي الفصل 1 ـ المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة لتأهيل البيت اللبناني في باريس. /1.000.000.000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يلغى المرسوم رقم 1972 تاريخ 27/12/1999.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم