المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3000000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الباب 18 ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل 2 ـ المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 ـ الإمداد بالمياه البند 14 ـ التحويلات الفقرة 3 ـ المساعدات داخل القطاع العام النبذة 3 ـ مساعدات لمؤسسات عامة (مصالح ولجان مياه) /3000000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).