All legislation

علم وخبر Notice of association No. 62 12/05/2000

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى كرمل القديس يوسف" مركزها: المشرف - قضاء الشوف.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
62
Date
12/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1580-1581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 62 تاريخ 12/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة قدامى كرمل القديس يوسف"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3787/2 تاريخ 09/07/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى كرمل القديس يوسف». مركزها: المشرف ـ ملك راهبات كرمل القديس يوسف ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ الاقتداء بروحية ورسالة مدرسة كرمل القديس يوسف ورئيستها الأخت بنديكت. 2 ـ ترسيخ التعاون والصداقة والتبادل الفكري والعلمي والثقافي بين الأعضاء. 3 ـ تنمية النشاطات الفنية. 4 ـ تعزيز التواصل بين أعضاء الرابطة وطلاب المدرسة. المؤسسون السادة: خليل محمود زيدان فطيمة وهيب خليفه محمد صبحي محمود فؤاد محمد شبارو ريانه أحمد صفصوف وسيم أحمد إبراهيم عامر عصام الحاج شحاده فاتن أحمد شبقلو أحمد صبحي محمود شفيق محمد سليم طبارة سلاف عصام عبد الله انستا جوزيف فرهود ندى ألبير صحناوي شارلوت داود العويط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة انستا جوزيف فرهود.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 أيار 2000 وزير الداخلية ميشال المر