ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية جماعة
الاحسان المسجل برقم 2733/12 تاريخ 23/06/1999
والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة
في الهرمل قضاء الهرمل باسم "مدرسة الامام
علي المتوسطة"
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية جماعة الاحسان مركزها الهرمل قضاء الهرمل فتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسط خارجية, مختلطة, على العقارين رقم 5609 ورقم 830 من منطقة الهرمل العقارية ملك وقف الطائفة الشيعية في الهرمل باسم "مدرسة الامام علي المتوسطة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون