All legislation

مرسوم Decree No. 2933 12/05/2000

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الهلالية (قضاء صيدا) باسم "معهد بيجيه - فرع الهلالية"

Type
مرسوم · Decree
Number
2933
Date
12/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1572-1573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2933 تاريخ 12/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين يوسف

وتوفيق طاسو والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 2525/6 تاريخ 11/06/1999

والمتضمن الترخيص لهما بانشاء معهد فني خاص

في الهلالية (قضاء صيدا) باسم "معهد بيجيه -

فرع الهلاليه"

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين يوسف توفيق طاسو المولود سنة 1927 وتوفيق يوسف طاسو المولود 1959 بانشاء معهد فني خاص في الهلاليه (قضاء صيدا) باسم "معهد بيجيه­ فرع الهلاليه" على العقار رقم 49 من منطقة الهلاليه العقارية.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة

المراجعة والخبرة في المحاسبة الاطر الوسطى الامتياز الفني المعلوماتية الادارية الاطر الوسطى الامتياز الفني التسويق والادارة الاطر الوسطى الامتياز الفني ادارة المعلومات والانظمة الممكننة الاطر الوسطى الامتياز الفني امانة السر الادارية التنفيذ البكالوريا الفنية المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية

كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مسك دفاتر­ محاسب عام­ امينة سر مختزلة­ امينة سر تنفيذية­ اخصائي مبيعات­ الخدمة الفندقية­ علم المشروبات­ المحاسبة الفندقية­ ادارة التغذية­ اخصائي اعداد برامج وتنظيم حفلات ­ الطباعة على الكمبيوتر­ لغات الكمبيوتر­ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر­ امينة سر ادارية­ الضرب على الآلة الكاتبة­ اللغة الفرنسية­ اللغة الانكليزية­ اخصائي في التسويق­ ادارة الفنادق العالمية­ التسويق والاعلان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون