All legislation

مرسوم Decree No. 2897 08/05/2000

الترخيص للسيد عبدو حسين فخر الدين باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
2897
Date
08/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2897 تاريخ 08/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيد/ عبدو حسين فخر الدين

المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ

27/9/1999 تحت الرقم 267/3 والمتضمن رغبته

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية النمساوية

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/ عبدو حسين فخر الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر