ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار اللجنة المكلفة القيام بمهام
مجلس ادارة مصلحة مياه كسروان والفتوح رقم 10830 تاريخ 21/03/2000
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى منطقة كسروان الاوسط بمياه الشفه من آبار جعيتا وعين الريحانة محافظة جبل لبنان قضاء كسروان المحددة بالاحرف (ب ت ج ح د ب) و (ا ب د ن ا) و (ن ح م هـ ن) و (هـ م ي و هـ) من منطقة مزرعة الراس العقارية و (ب و ز ج ب) و (ا ب ج د هـ ا) من منطقة سهيلة العقارية و (ا ب ج د ن هـ و ا) من منطقة بلونة العقارية المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة (مواقع خزانات ومحطات ضخ).
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات المحددة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه المبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة لصالح مصلحة مياه كسروان والفتوح على ان تدفع تعويضات الاستملاك من موازنة هذه المصلحة لعام 2000
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثمان سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: سليمان طرابلسي