ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991 بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي - العائد لمشروع تموين القرى المهجرة بمياه الشرب في مختلف المناطق اللبنانية - اشغال بناء خزانات رئيسية في بحمدون لتموين بلدتي بحمدون الضيعة والمحطة وقرى جوار بحمدون وبعض قرى منطقة المتن الاعلى
بمياه الشرب من نبع الباروك بالضخ من محطة بحمدون.
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين القرى المهجرة بمياه الشرب في مختلف المناطق اللبنانية اشغال بناء خزانات رئيسية في بحمدون لتموين بلدتي بحمدون الضيعة والمحطة وقرى جوار بحمدون وبعض قرى منطقة المتن الاعلى بمياه الشرب من نبع الباروك بالضخ من محطة بحمدون من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: سليمان طرابلسي