All legislation

علم وخبر Notice of association No. 60 11/05/2000

تأسيس جمعية باسم: "ملتقى رجال الاعمال اللبنانيين - الليبيين" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
60
Date
11/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1579-1580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 60 تاريخ 11/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"ملتقى رجال الاعمال اللبنانيين - الليبيين"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 1542/2 تاريخ 29/01/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «ملتقى رجال الأعمال اللبنانيين ـ الليبيين». مركزها: بيروت ـ شارع الصنايع ـ سنتر اريسكو ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ تقديم جميع الخدمات التجارية بهدف تشجيع التبادل التجاري والتعريف الدائم عن الشركات والمنتجات لكل من لبنان وشمالي افريقيا وذلك بتنظيم لقاءات بين الشركات ورجال الأعمال، كذلك إقامة معارض متخصصة ومكتب دائم في بيروت وطرابلس. 2 ـ تقديم الدراسات الاقتصادية من خلال تنظيم ندوات علمية اقتصادية لكل الدول المشاركة. 3 ـ تشجيع تبادل الاستثمارات والاستثمارات المشتركة وتوضيح الرؤية للمهتمين حول إمكانية الشراكة في الاستثمارات الخاصة والعامة. 4 ـ إصدار دليل تجاري مشترك ومتخصص يساعد الاطلاع على القطاعات المنتجة والصناعية والتجارية في كل البلدان المشاركة في الملتقى. 5 ـ المساعدة في تقديم الخدمات المفيدة لتشجيع تسويق منتجات لدول المشاركة في الملتقى وتعزيز تبادلها التجاري. 6 ـ ترشيد وتوجيه المستثمر على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل البلدان المشاركة وتزويدهم بالمعلومات المفيدة لهذه الغاية. المؤسسون السادة: عاطف وفيق ادريس جهاد الشيخ زين الخطيب مصطفى صالح جبريل السعيدي محمد فريد مطر محمد محمود سنو جوزف جورج غره أحمد عبد اللطيف عيتاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ محمد فريد مطر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 أيار 2000 وزير الداخلية ميشال المر