All legislation

مرسوم Decree No. 2966 12/05/2000

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية لانشاء مقطع خاص للسيارات فوق خط سكك الحديد والنقل المشترك من منطقة عاليه العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2966
Date
12/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1575-1576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 2966 تاريخ 12/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/s تاريخ 10/06/1925

وتعديلاته (استثمار الاملاك العمومية واحكامها)

بناء على المرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962

المتعلق بالاسس الواجب اعتمادها لانشاء ممرات

فوق الخطوط الحديدية,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/02/1999

من قبل السيد نسيب حليم سلمان مالك العقار رقم

7200 من منطقة عاليه العقارية (محافظة جبل

لبنان) الفاصل بينه وبين الطريق العام الخط

الحديدي, والمتضمن طلب الترخيص له باشغال قسم

من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك

الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات

بعرض اربعة امتار عند النقطة الكيلومترية 18+720

من خط الضيق بيروت - دمشق للوصول من الطريق

العام الى عقاره المذكور مرورا بالاملاك العمومية

التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك,

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك

العمومية رقم 3 تاريخ 29/04/1999

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد

والنقل المشترك وصاحب العلاقة,

بناء على اقتراح وزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد نسيب حليم سلمان باشغال مساحة قدرها ثمانية واربعون مترا مربعا (48 م م) من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض اربعة امتار فوق الخط الحديدي عند النقطة الكيلومترية 18 + 720 من خط الضيق بيروت­ دمشق للوصول من الطريق العام الى عقاره رقم 7200 من منطقة عاليه العقارية مرورا باملاك سكك الحديد العمومية, وفقا للعقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحب العلاقة والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بهذا الصدد وان يدفع قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها ماية الف ليرة لبنانية/100000/ ل. ل. عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغل بما في ذلك نفقات النظاره وزيادات النفقات العمومية المعتادة.

المادة 3

مادة 3: على المرخص له ان يدفع مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها مليون واربعماية واربعون الف ليرة لبنانية/144000/ ل. ل. وجعالة سنوية قدرها 25000 ل. ل. خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك كنفقات صيانة و50000 ل. ل. خمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.

المادة 4

مادة 4: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.

المادة 5

مادة 5: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوطة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.

المادة 6

مادة 6: في حال الغاء الترخيص على المرخص له ان يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى له.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير النقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: جورج قرم