ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
وتعديلاته (الاملاك العمومية واحكامها),
بناء على المرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962
المتعلق بالاسس الواجب اعتمادها لانشاء ممرات
فوق الخطوط الحديدية,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/02/1999
من بطريركية انطاكية وسائر المشرق المارونية
(ممثلة بالاب زخيا باسيل - القيم العام
البطريركي) الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
للموافقة على انشاء مقطع سطحي خاص بعرض عشرة
امتار لوصل عقاريها رقمي 141 و143 مرورا باملاك
مصلحة سكك الحديد العامة عند النقطة الكيلومترية
165+300 من الخط الحديدي الساحلي بيروت -
طرابلس في منطقة غزير العقارية (محافظة جبل
لبنان)
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد
والنقل المشترك ووقف مدرسة عين ورقة للبطركية
المارونية ممثلا بالاب زخيا باسيل القيم العام
البطريركي الماروني
بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك
العمومية رقم 5 تاريخ 10/07/1999
بناء على اقتراح وزير النقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لوقف مدرسة عين ورقه للبطركية المارونيه, ممثلا بالاب زخيا باسيل القيم العام البطريركي الماروني, مالك العقارين رقمي 141 و 143 من منطقة غزير العقاريه باشغال قسم من الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بمساحة 160 م 2 (مئة وستين مترا مربعا) لانشاء ممر سطحي خاص للسيارات بعرض عشرة امتار عند النقطة الكيلومترية 165+300 من خط بيروت طرابلس من منطقة غزير العقارية للوصول من الطريق العام الى عقاره رقم 143 من المنطقة العقارية نفسها عبر الطريق الخاص 142 والعقار 141 لذات المالك من المنطقة العقارية نفسها مرورا فوق الاملاك العامة التابعة لسكة الحديد وفقا للعقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والاب زخيا باسيل القيم العام البطريركي الماروني والذي يعتبر جزءا لا يتجزا من هذا المرسوم.
مادة 2: اعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤه في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير, دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.
مادة 3: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها 6000,000 ل. ل. فقط ستة ملايين ليرة لبنانية وجعالة سنوية قدرها 25000 ل. ل. خمسة وعشرون الف ليرة تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت و50000 ل. ل. خمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.
مادة 4: على المرخص له التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, وان يدفع قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها 100,000 ل. ل. فقط مئة الف ليرة لبنانية عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغل بما في ذلك نفقات النظارة والدروس.
مادة 5: حقوق الافراد محفوظة وتبقى حتما محفوظة, ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.
مادة 6: في حال الغاء الترخيص , على المرخص له ان يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى له.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير النقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم