All legislation

مرسوم Decree No. 2967 12/05/2000

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء ممر سطحي خاص للسيارات في منطقة غزير العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2967
Date
12/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1576-1577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 2967 تاريخ 12/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

وتعديلاته (الاملاك العمومية واحكامها),

بناء على المرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962

المتعلق بالاسس الواجب اعتمادها لانشاء ممرات

فوق الخطوط الحديدية,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/02/1999

من بطريركية انطاكية وسائر المشرق المارونية

(ممثلة بالاب زخيا باسيل - القيم العام

البطريركي) الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

للموافقة على انشاء مقطع سطحي خاص بعرض عشرة

امتار لوصل عقاريها رقمي 141 و143 مرورا باملاك

مصلحة سكك الحديد العامة عند النقطة الكيلومترية

165+300 من الخط الحديدي الساحلي بيروت -

طرابلس في منطقة غزير العقارية (محافظة جبل

لبنان)

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد

والنقل المشترك ووقف مدرسة عين ورقة للبطركية

المارونية ممثلا بالاب زخيا باسيل القيم العام

البطريركي الماروني

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك

العمومية رقم 5 تاريخ 10/07/1999

بناء على اقتراح وزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لوقف مدرسة عين ورقه للبطركية المارونيه, ممثلا بالاب زخيا باسيل­ القيم العام البطريركي الماروني, مالك العقارين رقمي 141 و 143 من منطقة غزير العقاريه باشغال قسم من الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بمساحة 160 م 2 (مئة وستين مترا مربعا) لانشاء ممر سطحي خاص للسيارات بعرض عشرة امتار عند النقطة الكيلومترية 165+300 من خط بيروت ­ طرابلس من منطقة غزير العقارية للوصول من الطريق العام الى عقاره رقم 143 من المنطقة العقارية نفسها عبر الطريق الخاص 142 والعقار 141 لذات المالك من المنطقة العقارية نفسها مرورا فوق الاملاك العامة التابعة لسكة الحديد وفقا للعقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والاب زخيا باسيل­ القيم العام البطريركي الماروني ­ والذي يعتبر جزءا لا يتجزا من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: اعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤه في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير, دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.

المادة 3

مادة 3: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها 6000,000 ل. ل. فقط ستة ملايين ليرة لبنانية وجعالة سنوية قدرها 25000 ل. ل. خمسة وعشرون الف ليرة تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت و50000 ل. ل. خمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.

المادة 4

مادة 4: على المرخص له التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, وان يدفع قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها 100,000 ل. ل. فقط مئة الف ليرة لبنانية عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغل بما في ذلك نفقات النظارة والدروس.

المادة 5

مادة 5: حقوق الافراد محفوظة وتبقى حتما محفوظة, ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.

المادة 6

مادة 6: في حال الغاء الترخيص , على المرخص له ان يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى له.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير النقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: جورج قرم