All legislation

قرار Decision No. 178 01/12/1999

الترخيص لمهندس زراعي السيد جهاد ريمون هيكل بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
01/12/1999
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 01/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد جهاد ريمون هيكل المسجل

برقم 6411/3 تاريخ 03/11/1999

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 876 (زراعة) تاريخ 09/11/1999

بمنح السيد جهاد ريمون هيكل الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس

زراعي صاحب شهادة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد جهاد ريمون هيكل من مواليد بصاليم عام 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي (الإنتاج الحيواني) من الجامعة اللبنانية بيروت عام 1998 بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 1/12/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية