المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد جهاد ريمون هيكل من مواليد بصاليم عام 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي (الإنتاج الحيواني) من الجامعة اللبنانية بيروت عام 1998 بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 178 01/12/1999
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة)
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد جهاد ريمون هيكل المسجل
برقم 6411/3 تاريخ 03/11/1999
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 876 (زراعة) تاريخ 09/11/1999
بمنح السيد جهاد ريمون هيكل الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس
زراعي صاحب شهادة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد جهاد ريمون هيكل من مواليد بصاليم عام 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي (الإنتاج الحيواني) من الجامعة اللبنانية بيروت عام 1998 بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 1/12/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية