All legislation

مرسوم Decree No. 2915 09/05/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش - لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
2915
Date
09/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1554-1555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2915 تاريخ 09/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1913000000/ل.ل. (فقط مليار وتسعمائة وثلاثة عشرة مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 8 ـ وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 ـ الجيش الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 4 ـ تقديمات للعاملين في القطاع العام النبذة 1 ـ تقديمات مرض وأمومة /1913000000/ل.ل. (فقط مليار وتسعمائة وثلاثة عشرة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم