All legislation

قرار Decision No. 234 14/05/1952

التعديل رقم 200 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
234
Date
14/05/1952
Official Gazette
Issue 21, 21/05/1952, p. 440-441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 234 تاريخ 14/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية .......................................................... 287 المحاصيل الكيماوية, والمحضرات الكيماوية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: د- المواد المركبة التي تساعد بركنة المطاط (Asselerateurs de ulcanisation) القيمة 25% 1% ه- وغيرها القيمة 50% 25%

رقم التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة الوضع على البضائع على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية العراقية .......................................................... 287-د- 0،67% 1% 1% -ه- 16،70% 25% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 ايار سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد