All legislation

مرسوم Decree No. 8258 16/05/1952

تكليف الغرفة المدنية لدى محكمة استئناف بيروت النظر بدعاوي المطبوعات

Type
مرسوم · Decree
Number
8258
Date
16/05/1952
Official Gazette
Issue 21, 21/05/1952, p. 273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8258 تاريخ 16/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنظر الغرفة المدنية لدى محكمة استئناف بيروت التي يرأسها السيد زهدي يكن بدعاوى المطبوعات .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري