المادة 1
مادة 1: تلغى احكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم عدد 13532 تاريخ 5 تشرين2 سنة 948 والمادة الثانية من المرسوم عدد 7393 تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1952 ان العملات الاجنبية التي تستوردها الشركات التجارية المرتبطة بعقود مع الدولة تخضع للانظمة المرعية فيما خص العملات التي يستوردها الافراد.