All legislation

مرسوم Decree No. 8300 17/05/1952

تعديل المرسومين رقم 13532 و7393 تاريخ 5-12-1948 و26-1-952 المتعلقين بتصدير الرساميل واستيرادها وبمعاملات القطع

Type
مرسوم · Decree
Number
8300
Date
17/05/1952
Official Gazette
Issue 21, 21/05/1952, p. 435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8300 تاريخ 17/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم عدد 13532 تاريخ 5 تشرين2 سنة 948 والمادة الثانية من المرسوم عدد 7393 تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1952 ان العملات الاجنبية التي تستوردها الشركات التجارية المرتبطة بعقود مع الدولة تخضع للانظمة المرعية فيما خص العملات التي يستوردها الافراد.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

بيروت في 17 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية امضاء: اميل لحود