المادة 1
مادة 1: تعدل دوائر المصلحة الفنية في ادارة الهاتف كما يلي: 1- دائرة دروس التجهيزات الكهربائية والفنية 2- دائرة دروس شبكات الخطوط 3- دائرة الرسم
مرسوم Decree No. 8245 15/05/1952
مادة 1: تعدل دوائر المصلحة الفنية في ادارة الهاتف كما يلي: 1- دائرة دروس التجهيزات الكهربائية والفنية 2- دائرة دروس شبكات الخطوط 3- دائرة الرسم
مادة 2: تتولى الانشاء والصيانة في ادارة الهاتف وفقا للتصاميم التي تضعها وتراقب تنفيذها المصلحة الفنية. اولا- مصلحة التجيهزات الكهربائية والفنية وهي تتألف من: 1- دائرة تجهيز المراكز بالهاتف الآلي 2- دائرة تجهيز المراكز بالهاتف اليدوي 3- دائرة تجهيز المراكز الفرعية ثانيا- مصلحة الخطوط وهي تتألف من: 1- دائرة شبكات خطوط الهاتف الآلي 2- دائرة شبكات الخطوط الخارجية 3- دائرة شبكات الخطوط الفرعية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 15 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: حسين العبدالله نظر: وزير المالية الامضاء: اميل لحود