All legislation

مرسوم Decree No. 8245 15/05/1952

تعديل دوائر المصلحة الفنية في ادارة الهاتف

Type
مرسوم · Decree
Number
8245
Date
15/05/1952
Official Gazette
Issue 21, 21/05/1952, p. 433-434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8245 تاريخ 15/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل دوائر المصلحة الفنية في ادارة الهاتف كما يلي: 1- دائرة دروس التجهيزات الكهربائية والفنية 2- دائرة دروس شبكات الخطوط 3- دائرة الرسم

المادة 2

مادة 2: تتولى الانشاء والصيانة في ادارة الهاتف وفقا للتصاميم التي تضعها وتراقب تنفيذها المصلحة الفنية. اولا- مصلحة التجيهزات الكهربائية والفنية وهي تتألف من: 1- دائرة تجهيز المراكز بالهاتف الآلي 2- دائرة تجهيز المراكز بالهاتف اليدوي 3- دائرة تجهيز المراكز الفرعية ثانيا- مصلحة الخطوط وهي تتألف من: 1- دائرة شبكات خطوط الهاتف الآلي 2- دائرة شبكات الخطوط الخارجية 3- دائرة شبكات الخطوط الفرعية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: حسين العبدالله نظر: وزير المالية الامضاء: اميل لحود