All legislation

مرسوم Decree No. 3876 12/05/1987

تحويل مخصصات مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
3876
Date
12/05/1987
Official Gazette
Issue 21, 21/05/1987, p. 547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3876 تاريخ 12/05/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى المحددة في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 3289 تاريخ 26/6/1986 والمصحح بالمرسوم رقم 3628 تاريخ 31/12/1986.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تموز 1986.

بعبدا في 12 ايار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء كميل شمعون وزير العمل الامضاء: سليم الحص