All legislation

قرار Decision No. 8 05/05/1987

تفويض صلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
05/05/1987
Official Gazette
Issue 21, 21/05/1987, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 05/05/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض امين السر السيد جورج سلامه الصلاحيات التالية: 1- تنفيذ مقررات المجلس البلدي. 2- توقيع الافادات المستندة الى قيود او الى تحقيقات ادارية او فنية ومنها افادات الشغور والاشغال وافادات السكن وبراءات الذمة. 3- توقيع الاحالات ضمن البلدية والاحالات بين البلدية واتحاد البلديات . 4- ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات في حال المخالفة او وفقا لقانون الرسوم البلدية. 5- التنسيق بين مختلف عناصر واجهزة البلدية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد ابلاغه معالي وزير الداخلية ونشره في الجريدة الرسمية.

زوق مكايل في 5/5/1987 رئيس بلدية زوق مكايل نهاد نوفل