All legislation

مرسوم Decree No. 2414 09/05/1992

تعديل التخطيط المصدق للطرق الجانبية لقسم خلدة- الدامور من اتوستراد خلدة- الزهراني (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2414
Date
09/05/1992
Official Gazette
Issue 21, 21/05/1992, p. 517
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6091 تاريخ 11/08/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2414 تاريخ 09/05/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسمان من تخطيط الطرق الجانبية لقسم خلدة- الدامور من اوتوستراد خلدة- الزهراني, في منطقة الناعمة العقارية, المصدق بالمرسوم رقم 1105 تاريخ 6/10/1983, المشار اليهما بالاحرف (أ, ب , ج, د, ه, و, ز, أ) و (ح, ط, ي, ك, ل, م, ن, س , ح) والمبينان باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة مرسوم التخطيط عن القسمين المشار اليهما في المادة الاولى من هذا المرسوم,

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط الاقسام الثلاثة, في منطقة الناعمة العقارية, المشار اليها بالاحرف (ع, ف , ص , ع) و(ق, ر, ش , ت , ق) و(ن, ث , خ, ذ, ن) والمبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وذلك لتأمين وصل شبكة الطرق في المنطقة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط موضوع المادة الثالثة من هذا المرسوم وفق الاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 09/05/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم