المواد
مادة 1: الغي القسمان من تخطيط الطرق الجانبية لقسم خلدة- الدامور من اوتوستراد خلدة- الزهراني, في منطقة الناعمة العقارية, المصدق بالمرسوم رقم 1105 تاريخ 6/10/1983, المشار اليهما بالاحرف (أ, ب , ج, د, ه, و, ز, أ) و (ح, ط, ي, ك, ل, م, ن, س , ح) والمبينان باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة مرسوم التخطيط عن القسمين المشار اليهما في المادة الاولى من هذا المرسوم,
مادة 3: صدق تخطيط الاقسام الثلاثة, في منطقة الناعمة العقارية, المشار اليها بالاحرف (ع, ف , ص , ع) و(ق, ر, ش , ت , ق) و(ن, ث , خ, ذ, ن) والمبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وذلك لتأمين وصل شبكة الطرق في المنطقة المذكورة.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط موضوع المادة الثالثة من هذا المرسوم وفق الاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 09/05/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: نديم سالم