All legislation

قرار Decision No. 32 30/04/1992

تعديل رقم 395 لتعريفة الرسوم الجمركية يتضمن الغاء القرار رقم 6/92 تاريخ 20/01/1992

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
30/04/1992
Official Gazette
Issue 21, 21/05/1992, p. 519-520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 30/04/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 6/92 المتضمن التعديل رقم 388 لتعريفة الرسوم الجمركية والصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 20/01/1992

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/04/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر