All legislation

قرار Decision No. 158 04/05/1992

تحديد مواقيت الاقفال لتجار الذهب والمجوهرات في منطقة المزرعة وضواحي بيروت

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
04/05/1992
Official Gazette
Issue 21, 21/05/1992, p. 528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 04/05/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقفل محلات تجار الذهب والمجوهرات اقفالا تاما طيلة اياد الاحاد وفي تمام الساعة السادسة مساء كل يوم طيلة ايام الاسبوع باستثناء ايام السبت حيث يتم الاقفال عند الساعة الرابعة عشرة بعد الظهر وذلك في الشوارع التالية: - كورنيش صائب سلام ومتفرعاته - شارع الاوزاعي - شارع بربور - شارع مار الياس - الطريق الجديدة - رمل الظريف - الزيدانية - عائشة بكار - منطقة المزرعة

المادة 2

مادة 2: يستثنى من هذا الاقفال ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلاد- رأس السنة الميلادية- اول ايار- احد الشعانين- عيد الفصح- عيد الفصح- عيد الفطر- عيد الاضحى- الاستقلال.

المادة 3

مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 ,35 ,36 من قانون العمل اللبناني.

المادة 4

مادة 4: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه بيانا بمواقيت الاقفال على بابها الخارجي كما هو محدد في هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعنية ان يفتح محله او يمارس عمله فيه في المواقيت المحددة لاقفال هذه المحلات .

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17/09/سنة 1962 المعدل للمادتين 107 ,108 من قانون العمل المعدل بموجب القانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 04/05/1992 وزير العمل ميشال ساسين