المواد
مادة 1: تقفل محلات تجار الذهب والمجوهرات اقفالا تاما طيلة اياد الاحاد وفي تمام الساعة السادسة مساء كل يوم طيلة ايام الاسبوع باستثناء ايام السبت حيث يتم الاقفال عند الساعة الرابعة عشرة بعد الظهر وذلك في الشوارع التالية: - كورنيش صائب سلام ومتفرعاته - شارع الاوزاعي - شارع بربور - شارع مار الياس - الطريق الجديدة - رمل الظريف - الزيدانية - عائشة بكار - منطقة المزرعة
مادة 2: يستثنى من هذا الاقفال ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلاد- رأس السنة الميلادية- اول ايار- احد الشعانين- عيد الفصح- عيد الفصح- عيد الفطر- عيد الاضحى- الاستقلال.
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 ,35 ,36 من قانون العمل اللبناني.
مادة 4: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه بيانا بمواقيت الاقفال على بابها الخارجي كما هو محدد في هذا القرار.
مادة 5: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعنية ان يفتح محله او يمارس عمله فيه في المواقيت المحددة لاقفال هذه المحلات .
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17/09/سنة 1962 المعدل للمادتين 107 ,108 من قانون العمل المعدل بموجب القانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 04/05/1992
وزير العمل
ميشال ساسين