All legislation

علم وخبر Notice of association No. 52 22/04/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية العرانسة الخيرية" مركزها: جورة سرار قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
52
Date
22/04/1999
Official Gazette
Issue 20, 22/04/1999, p. 1220
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 264 تاريخ 12/06/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 52 تاريخ 22/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون المجمعيات الصادر في 3

آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية العرانسة الخيرية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم4239/2 تاريخ

21/11/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام،

يقرر ما ياتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية العرانسة الخيرية». مركزها: جورة سرار ـ ملك عبد الله حسن المحمد ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ العناية بشؤون أعضاء الجمعية اجتماعياً وثقافياً ومادياً ومعنوياً. 2 ـ إنماء روح التعاون فيما بين أعضاء الجمعية وشد أواصر الإلفة والصداقة فيما بينهم وبين كافة أبناء المنطقة. 3 ـ الاستعانة بأهل العلم والخبرة من أجل فتح المدارس للنهوض بالمستوى التربوي في المنطقة وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: سليمان تركي دواك حسن محمد المحمد عبد الله حسن المحمد (ملقب بالدويك) محمود سليمان دواك خير الدين محمد الإبراهيم محمود عز الدين سرور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الله حسن المحمد (ملقب بالدويك).

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر