المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية العرانسة الخيرية». مركزها: جورة سرار ـ ملك عبد الله حسن المحمد ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ العناية بشؤون أعضاء الجمعية اجتماعياً وثقافياً ومادياً ومعنوياً. 2 ـ إنماء روح التعاون فيما بين أعضاء الجمعية وشد أواصر الإلفة والصداقة فيما بينهم وبين كافة أبناء المنطقة. 3 ـ الاستعانة بأهل العلم والخبرة من أجل فتح المدارس للنهوض بالمستوى التربوي في المنطقة وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: سليمان تركي دواك حسن محمد المحمد عبد الله حسن المحمد (ملقب بالدويك) محمود سليمان دواك خير الدين محمد الإبراهيم محمود عز الدين سرور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الله حسن المحمد (ملقب بالدويك).