All legislation

مرسوم Decree No. 6007 18/05/1946

اضافة اربعة اعضاء الى هيئة المجلس الصحي الاعلى

Type
مرسوم · Decree
Number
6007
Date
18/05/1946
Official Gazette
Issue 21, 22/05/1946, p. 620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6007 تاريخ 18/05/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى هيئة المجلس الصحي الاعلى المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 830 تاريخ 11 آذار سنة 1944 وتصحيحه المؤرخ في 26 ايلول سنة 1944, اربعة اعضاء يمثلون المهن الآتية: الصيدلة طبابة الاسنان الطبابة البيطرية الهندسة الصحية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار سنة 1946 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق