المادة 1
مادة 1: يضاف الى هيئة المجلس الصحي الاعلى المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 830 تاريخ 11 آذار سنة 1944 وتصحيحه المؤرخ في 26 ايلول سنة 1944, اربعة اعضاء يمثلون المهن الآتية: الصيدلة طبابة الاسنان الطبابة البيطرية الهندسة الصحية
مرسوم Decree No. 6007 18/05/1946
مادة 1: يضاف الى هيئة المجلس الصحي الاعلى المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 830 تاريخ 11 آذار سنة 1944 وتصحيحه المؤرخ في 26 ايلول سنة 1944, اربعة اعضاء يمثلون المهن الآتية: الصيدلة طبابة الاسنان الطبابة البيطرية الهندسة الصحية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايار سنة 1946 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق