المادة 1
مادة 1: ان الصليب الاحمر اللبناني المعد لخدمة المنافع العامة يعتبر مساعدا لمصلحة الصحة في الجيش اللبناني ويقوم بالوظائف والاعمال التي تعينها له القيادة العامة.
مرسوم Decree No. 5994 16/05/1946
مادة 1: ان الصليب الاحمر اللبناني المعد لخدمة المنافع العامة يعتبر مساعدا لمصلحة الصحة في الجيش اللبناني ويقوم بالوظائف والاعمال التي تعينها له القيادة العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح الامضاء: احمد الاسعد