All legislation

مرسوم Decree No. 5994 16/05/1946

اعتبار الصليب الاحمر اللبناني مساعدا لمصلحة الصحة في الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
5994
Date
16/05/1946
Official Gazette
Issue 21, 22/05/1946, p. 605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5994 تاريخ 16/05/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الصليب الاحمر اللبناني المعد لخدمة المنافع العامة يعتبر مساعدا لمصلحة الصحة في الجيش اللبناني ويقوم بالوظائف والاعمال التي تعينها له القيادة العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح الامضاء: احمد الاسعد