المادة 1
مادة 1: اعتبارا من 1/1/1980 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بستماية وخمس وسبعين ليرة, ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967
مرسوم Decree No. 3005 21/05/1980
مادة 1: اعتبارا من 1/1/1980 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بستماية وخمس وسبعين ليرة, ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967
مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 31/12/1979 زيادة غلاء معيشة قدرها: آ- 29 % تسعة وعشرون بالماية للجزء الاول من الراتب حتى مبلغ الالف ليرة. ب - 19 % تسعة عشر بالماية للجزء الثاني من الراتب الذي يزيد على مبلغ الالف ليرة وحتى الالفي ليرة. ج- 11 % احدى عشرة بالماية للجزء الثالث من الراتب الذي يفوق مبلغ الالفي ليرة. شرط ان لا تقل هذه الزيادة عن مائة وخمسين ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 والا تزيد على مبلغ الستماية وخمس وعشرين ليرة.
مادة 3: يستفيد من الزيادة المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاجراء الذين تعود عقود عملهم الى ما قبل تاريخ 1/1/1980 ولا يزالون يعملون فعليا بتاريخ صدور هذا المرسوم في المؤسسة نفسها.
مادة 4: لاجل احتساب قيمة زيادة غلاء المعيشة موضوع هذا المرسوم, يؤخذ بعين الاعتبار الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه الاجير قبل استفادته من اية زيادة غلاء معيشة رضائية منحت له بعد تنفيذ المرسوم 2007 تاريخ 10/5/1979 ولغاية صدور هذا المرسوم.
مادة 5: تؤخذ بعين الاعتبار الزيادات الموصوفة صراحة بعقد, او بنظام او في السجلات , او بيانات ادارية, بانها منحت بعد تنفيذ المرسوم رقم 2007 تاريخ 10/5/1979 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم, بسبب غلاء المعيشة وشملت جميع اجراء المؤسسة بدون استثناء وفي آن واحد, ولصاحب العمل الحق بحسم هذه الزيادة من قيمة الزيادة المقررة في هذا المرسوم. واذا كانت قيمة الزيادة تفوق الزيادة الحاصلة نتيجة لتطبيق هذا المرسوم فلا يجوز تخفيضها. اما اذا كانت اقل منها فيستفيد الاجير من الفرق فقط.
مادة 6: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1/1980
بعبدا في 21 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ناظم القادري