المادة 1
مادة 1: تستبدل التسمية العائدة لاختصاص معاونة صحية في مستوى شهادة التكميلية المهنية الواردة في لائحة الاختصاصات الملحقة بالقرار رقم 210 تاريخ 20/5/1970 بحيث تصبح "مساعد ممرض " والباقي بدون تعديل
قرار Decision No. 134 02/05/1980
مادة 1: تستبدل التسمية العائدة لاختصاص معاونة صحية في مستوى شهادة التكميلية المهنية الواردة في لائحة الاختصاصات الملحقة بالقرار رقم 210 تاريخ 20/5/1970 بحيث تصبح "مساعد ممرض " والباقي بدون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
2 ايار سنة 1980 المدير العام للتعليم المهني والتقني روجيه الشمالي