All legislation

قرار Decision No. 189 29/04/1986

تحديد عدد اصناف التبغ المصنع المجاز استيرادها والترخيص باستيراد وبيع صنف تبغ مصنع اجنبي

Type
قرار · Decision
Number
189
Date
29/04/1986
Official Gazette
Issue 21, 22/05/1986, p. 251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 189 تاريخ 29/04/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل احكام المادة السابعة من قرار وزير المالية رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته بحيث يصبح عدد اصناف التبغ الاجنبي المصنع, ذات نكهة اميركية بفلتر, والمجاز استيرادها واحد وثلاثون صنفا بدلا من ثلاثين صنفا.

المادة 2

مادة 2: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع صنف اجنبي مصنع ويحدد سعر بيعه للعموم بما فيه جميع الرسوم, وفق ما يأتي: الصنف : توب النكهة: اميركية المواصفات : فلتر قياس 85 م م سعر العلبة ذات 20 لفافة بما فيه جميع الرسوم (ل.ل.): 7،00

المادة 3

مادة 3: يخضع وكلاء ومستوردو هذا الصنف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/3/1967 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 16/1/ج تاريخ 27/1/1986 وسائر التعديلات اللاحقة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية الامضاء: كميل شمعون