المادة 1
مادة 1: تعدل احكام المادة السابعة من قرار وزير المالية رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته بحيث يصبح عدد اصناف التبغ الاجنبي المصنع, ذات نكهة اميركية بفلتر, والمجاز استيرادها واحد وثلاثون صنفا بدلا من ثلاثين صنفا.
قرار Decision No. 189 29/04/1986
مادة 1: تعدل احكام المادة السابعة من قرار وزير المالية رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته بحيث يصبح عدد اصناف التبغ الاجنبي المصنع, ذات نكهة اميركية بفلتر, والمجاز استيرادها واحد وثلاثون صنفا بدلا من ثلاثين صنفا.
مادة 2: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع صنف اجنبي مصنع ويحدد سعر بيعه للعموم بما فيه جميع الرسوم, وفق ما يأتي: الصنف : توب النكهة: اميركية المواصفات : فلتر قياس 85 م م سعر العلبة ذات 20 لفافة بما فيه جميع الرسوم (ل.ل.): 7،00
مادة 3: يخضع وكلاء ومستوردو هذا الصنف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/3/1967 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 16/1/ج تاريخ 27/1/1986 وسائر التعديلات اللاحقة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وزير المالية الامضاء: كميل شمعون