ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/ S تاريخ 10/6/1925 (الاملاك
العمومية),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/2/1983 من قبل "قاديشا"
شركة لبنان الشمالي المغفلة المتضمن طلبها الترخيص لها
باشغال قسم من الاملاك العموميةع المكونة من حرم خط سكك حديد
الدولة اللبنانية والنقل المشترك لتمرير خطوط كهربائية من
التوتر العالي بمحاذاة الخط الحديدي بين الحريشة ورأس مسقا
بين النقطتين الكيلومتريتين 217 + 995 و225 + 763 من الخط
الساحلي,
بناء على الاتفاق المعقود بين مصلحة سكك حديد الدولة
اللبنيانة والنقل المشترك لبيروت وضواحيها وصاحبة العلاقة,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص "لقاديشا" شركة كهرباء لبنان الشمالي المغفلة بتمرير خطوط كهربائية من- التوتر العالي بمحاذاة الخط الحديدي بين الحريشة ورأس مسقا بين النقطتين- الكيلومتريتين 217 + 995 و225 + 765 من الخط الساحلي اي بمسافة 7768 مترا- بموازاة الخط الحديدي وبمسافة 22 مترا عرضا اي على طول 7790 مترا. تقدم الشاغلة في مكان العمل اليد العاملة والمواد اللازمة لتنفيذ الاشغال وتدفع- الى السكة الحديدية مبلغا مقطوعا قدره اربعة الاف ليرة لبنانية /4000/ ل.ل.- نفقات دروس ومناظرة الورشة.
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة ولمدة سنة يمكن تجديدها ضمنا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير, دون اي تعويض عن الانشاءات المقامة او اي عطل وضرر واعادة مصارفات .
مادة 3: على المرخص لها التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها بهذا الصدد.
مادة 4: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.
مادة 5: في حال الغاء المرسوم, تتعهد الشاغلة بنزع الخطوط الكهربائية واعادة الاماكن الى الحالة التي كانت عليها في المهلة التي تعينها لها السكك الحديدية.
مادة 6: تتعهد الشاغلة بأن تدفع سنويا الى خزينة الدولة اللبنانية مبلغ قدره /3895/ ل.ل. وهو المبلغ الذي حددته اللجنة المختصة كبدل الاشغال السنوي للاملاك العامة.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايار 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: وليد جنبلاط