All legislation

مرسوم Decree No. 3192 14/05/1986

الترخيص بتمرير خطوط كهربائية من التوتر العالي بمحاذاة الخط الحديدي بين الحريشة ورأس مسقا (محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
3192
Date
14/05/1986
Official Gazette
Issue 21, 22/05/1986, p. 239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 3192 تاريخ 14/05/1986
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/ S تاريخ 10/6/1925 (الاملاك

العمومية),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/2/1983 من قبل "قاديشا"

شركة لبنان الشمالي المغفلة المتضمن طلبها الترخيص لها

باشغال قسم من الاملاك العموميةع المكونة من حرم خط سكك حديد

الدولة اللبنانية والنقل المشترك لتمرير خطوط كهربائية من

التوتر العالي بمحاذاة الخط الحديدي بين الحريشة ورأس مسقا

بين النقطتين الكيلومتريتين 217 + 995 و225 + 763 من الخط

الساحلي,

بناء على الاتفاق المعقود بين مصلحة سكك حديد الدولة

اللبنيانة والنقل المشترك لبيروت وضواحيها وصاحبة العلاقة,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص "لقاديشا" شركة كهرباء لبنان الشمالي المغفلة بتمرير خطوط كهربائية من- التوتر العالي بمحاذاة الخط الحديدي بين الحريشة ورأس مسقا بين النقطتين- الكيلومتريتين 217 + 995 و225 + 765 من الخط الساحلي اي بمسافة 7768 مترا- بموازاة الخط الحديدي وبمسافة 22 مترا عرضا اي على طول 7790 مترا. تقدم الشاغلة في مكان العمل اليد العاملة والمواد اللازمة لتنفيذ الاشغال وتدفع- الى السكة الحديدية مبلغا مقطوعا قدره اربعة الاف ليرة لبنانية /4000/ ل.ل.- نفقات دروس ومناظرة الورشة.

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة ولمدة سنة يمكن تجديدها ضمنا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير, دون اي تعويض عن الانشاءات المقامة او اي عطل وضرر واعادة مصارفات .

المادة 3

مادة 3: على المرخص لها التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها بهذا الصدد.

المادة 4

مادة 4: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.

المادة 5

مادة 5: في حال الغاء المرسوم, تتعهد الشاغلة بنزع الخطوط الكهربائية واعادة الاماكن الى الحالة التي كانت عليها في المهلة التي تعينها لها السكك الحديدية.

المادة 6

مادة 6: تتعهد الشاغلة بأن تدفع سنويا الى خزينة الدولة اللبنانية مبلغ قدره /3895/ ل.ل. وهو المبلغ الذي حددته اللجنة المختصة كبدل الاشغال السنوي للاملاك العامة.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 ايار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط