All legislation

مرسوم Decree No. 3188 14/05/1986

تحديد مهلة استملاك عقارات لانشاء معمل تحويل النفايات في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3188
Date
14/05/1986
Official Gazette
Issue 21, 22/05/1986, p. 237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3188 تاريخ 14/05/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد خمس سنوات مهلة استملاك العقارات المبينة في المادة الاولى من المرسوم رقم 6673 تاريخ 10 كانون الاول 1973 المتعلق بمشروع انشاء معمل تحويل النفايات في مدينة بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 ايار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف