All legislation

مرسوم Decree No. 9455 11/05/1962

تحديد مراكز الاصطياف الواجب تعيين دركيين اضافيين لتأمين وتنظيم السير فيها خلال صيف 1962

Type
مرسوم · Decree
Number
9455
Date
11/05/1962
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1962, p. 737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9455 تاريخ 11/05/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مراكز الاصطياف الواجب تعيين دركيين اضافيين لتأمين وتنظيم السير فيها خلال صيف سنة 1962, كما يلي: مركز الاصطياف عدد الدركيين الاضافيين ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ عاليه 15 بحمدون 30 صوفر 3 بعلبك 2

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 11 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط