المادة 1
مادة 1: تحدد مراكز الاصطياف الواجب تعيين دركيين اضافيين لتأمين وتنظيم السير فيها خلال صيف سنة 1962, كما يلي: مركز الاصطياف عدد الدركيين الاضافيين ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ عاليه 15 بحمدون 30 صوفر 3 بعلبك 2
مرسوم Decree No. 9455 11/05/1962
مادة 1: تحدد مراكز الاصطياف الواجب تعيين دركيين اضافيين لتأمين وتنظيم السير فيها خلال صيف سنة 1962, كما يلي: مركز الاصطياف عدد الدركيين الاضافيين ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ عاليه 15 بحمدون 30 صوفر 3 بعلبك 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 11 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط