المادة 1
مادة 1: يجب على سكان المناطق التي يظهر فيها الجراد ان يقوموا باعمال المكافحة وفقا للتعليمات التي تصدر اليهم بهذا الخصوص
مرسوم Decree No. 3207 14/05/1945
مادة 1: يجب على سكان المناطق التي يظهر فيها الجراد ان يقوموا باعمال المكافحة وفقا للتعليمات التي تصدر اليهم بهذا الخصوص
مادة 2: يجب على كل فرد من الذكور من سن 15 الى 60 ان يجمع ويسلم يوميا من الجراد الطيار او من بيوضه الكمية التي تحددها له لجنة المكافحة في القضاء.
مادة 3: اجيز لوزير الزراعة رئيس اللجنة العليا لمكافحة الجراد منح جائزة مالية قدرها مئة غرش لبناني لكل من يقدم كمية اضافية من الجراد تعادل- الكمية المفروضة عليه.
مادة 4: تدفع هذه الجوائز الى مستحقيها مباشرة بواسطة لجنة المكافحة في القضاء من اعتمادات مكافحة الجراد.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم يعاقب عليها بغرامة من خمس الى عشر ليرات لبنانية عملا بنصوص المادة 769 من قانون العقوبات الجديد.
مادة 6: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير الداخلية بالوكالة الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون وزير الزراعة الامضاء: الدكتور جميل تلحوق