All legislation

مرسوم Decree No. 4966 21/05/1951

تحديد ملاك موظفي وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
4966
Date
21/05/1951
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1951, p. 342-346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4966 تاريخ 21/05/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت سلسلة رتب ورواتب موظفي وزارة المالية على الصورة التالية: الدرجة الراتب الشهري ل. ل ــــــــ ـــــــــــــــ متمرن 35 10 40 9 45 8 50 ملاحق, جاب , ملاحظ 7 55 معادن امين صندوق 6 60 كاتب محاسبة 5 65 4 70 3 75 2 80 1 90

5 90 4 100 معاون مراقب 3 110 محاسب , امين صندوق 2 120 1 135

5 135 4 150 مراقب , رئيس محاسبة 3 165 امين صندوق مركزي 2 180 1 195

6 165 5 180 رئيس دائرة مالية 4 195 رئيس مالية محافظة 3 210 رئيس قسم 2 225 1 250

7 180 6 195 5 210 مفتش مالي 4 225 3 250 2 275 1 300

7 250 6 275 5 300 رئيس مصلحة مالية 4 325 3 350 2 375 1 400

7 250 6 275 5 300 رئيس هيئة التفتيش 4 325 المالي 3 350 2 375 1 400

المادة 2

مادة 2: يصنف موظفو وزارة المالية على الوجه التالي: آ- الكتاب من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية والاولى في كتاب محاسبة من الدرجة الثامنة والسابعة والسادسة والخامسة في الملاك الجديد. - الجباة والملاحظون من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية والاولى في الملاك القديم جباة وملاحظون من الدرجة الثامنة والسابعة والسادسة والخامسة في الملاك الجديد. - الكتاب الممتازون من الدرجة الثالثة والثانية والاولى في الملاك القديم كتاب محاسبة من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية في الملاك الجديد. - الجباة الممتازون والملاحظون الممتازون من الدرجة الثالثة والثانية والاولى في الملاك القديم جباة وملاحظون من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية في الملاك الجديد. ب - المحررون من الدرجة الثالثة والثانية في الملاك القديم محاسبون من الدرجة الخامسة في الملاك الجديد. - المحررون من الدرجة الاولى في الملاك القديم محاسبون من الدرجة الرابعة في الملاك الجديد. ج - المراقبون المعاونون من الدرجة الثانية والاولى في الملاك القديم مراقبون معاونون من الدرجة الثالثة والثانية في الملاك الجديد. - رؤساء الاقلام المعاونون من الدرجة الثانية والاولى في الملاك القديم محاسبون من الدرجة الثالثة والثانية في الملاك الجديد. د - المراقبون من الدرجة الثانية والاولى في الملاك القديم مراقبون من الدرجة- الخامسة والرابعة في الملاك الجديد رؤساء الاقلام من الدرجة الثانية والاولى في- الملاك القديم رؤساء محاسبة من الدرجة الخامسة والرابعة في الملاك الجديد. هـ- رؤساء الدوائر من الدرجة الثالثة والثانية والاولى في الملاك القديم رؤساء دوائر مالية من الدرجة السادسة والخامسة والرابعة في الملاك الجديد. - رؤساء الدوائر الممتازون من الدرجة الثانية والاولى في الملاك القديم رؤساء دوائر مالية من الدرجة الثالثة والثانية في الملاك الجديد. و - رؤساء المصالح من الدرجة الثالثة والثانية والاولى في الملاك القديم رؤساء مصالح مالية من الدرجة السابعة والسادسة والخامسة في الملاك الجديد. - رؤساء المصالح الممتازون من الدرجة الثالثة والثانية والاولى في الملاك القديم رؤساء مصالح مالية من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية في الملاك الجديد. ز- المفتشون العامون من الدرجة الثانية والاولى في الملاك القديم رؤساء دوائر مالية من الدرجة الثالثة والثانية في الملاك الجديد.

المادة 3

مادة 3: يصنف السيد كمال غانم رئيس هيئة التفتيش المالي في الدرجة الاولى من رتبته.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني