All legislation

قرار Decision No. 115 15/05/1951

تحديد موعد افتتاح تصدير ثمار الجنارك والكرز

Type
قرار · Decision
Number
115
Date
15/05/1951
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1951, p. 354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 115 تاريخ 15/05/1951
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 14 شباط سنة 1951 برقم 4242

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 12 ايلول سنة 945 برقم 3874

الذي يتعلق بمعاينة الاثمار التي يراد تصديرها ومنع تصدير

الاثمار غير الصالحة وخاصة المادة السابعة منه

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد موعد افتتاح تصدير ثمار الجنارك والكرز, اعتبارا من تاريخ 8 ايار سنة 1951.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايار سنة 1951 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: موريس زوين الامضاء: بولس فياض