المادة 1
مادة 1: حدد موعد افتتاح تصدير ثمار الجنارك والكرز, اعتبارا من تاريخ 8 ايار سنة 1951.
قرار Decision No. 115 15/05/1951
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 14 شباط سنة 1951 برقم 4242
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 12 ايلول سنة 945 برقم 3874
الذي يتعلق بمعاينة الاثمار التي يراد تصديرها ومنع تصدير
الاثمار غير الصالحة وخاصة المادة السابعة منه
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يلي:
مادة 1: حدد موعد افتتاح تصدير ثمار الجنارك والكرز, اعتبارا من تاريخ 8 ايار سنة 1951.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايار سنة 1951 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: موريس زوين الامضاء: بولس فياض