المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرسة جمركية فنية, تسمى" المدرسة الفنية للجمارك اللبنانية" مهمتها تلقين كافة الموظفين وبنوع خاص الموظفين المتدربين, المبادىء الجمركية والواجبات الادارية.
قرار Decision No. 140 16/05/1951
مادة 1: تنشأ مدرسة جمركية فنية, تسمى" المدرسة الفنية للجمارك اللبنانية" مهمتها تلقين كافة الموظفين وبنوع خاص الموظفين المتدربين, المبادىء الجمركية والواجبات الادارية.
مادة 2: يحدد مركز المدرسة الفنية للجمارك اللبنانية في بناية جمرك اقليم بيروت .
مادة 3: يلقي موظفو الملاك العالي والضباط الدروس على الموظفين بشكل محاضرات . يمكن الاستعانة عند الاقتضاء باشخاص من خارج الملاك لالقاء محاضرات فنية في مواضيع لها صلة بالامور الجمركية والاقتصادية والمالية.
مادة 4: تكون الدروس اجبارية علىالموظفين كافة الذين تعينهم اللجنة المكلفة بالاشراف على المدرسة الجمركية
مادة 5: تحدد شروط تنظيم هذه المدرسة وتأمين سير العمل فيها بموجب امر اداري يتخذ من قبل المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية.
مادة 6: تسدد كافة نفقات المدرسة الفنية للجمارك اللبنانية من موازنة الجمارك.
مادة 7: يمنح الاشخاص والموظفين المكلفون بالقاء المحاضرات وبمناظرة المدرسة الفعلية تعويضا يحدد مقداره المجلس الاعلى.
مادة 8: تحتفظ ادارة الجمارك بحق نشر واذاعة المحاضرات الملقاة في المدرسة الفنية.
مادة 9: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد